الشيخ محمد اليعقوبي
198
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الامتداد والتوسعة لمكة وتعتبر جزءاً منها عرفاً ، يجوز الإحرام فيها ، والأحوط أن يكون الإحرام مما يلي المسجد الحرام ليكون في مكة القديمة ، والأفضل أن يكون من المسجد الحرام وأفضل مواضعه مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وحجر إسماعيل ( عليه السلام ) . ولا يجوز الإحرام من بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميز والخاص وإن اتصلت بمكة من طريق توسعة العمران . ( مسألة - 372 ) يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات ، ولا يجوز التأخير عن ذلك ، والأفضل أن يحرم في اليوم الثامن ، ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام دون أكثر منها على الأظهر عامداً وملتفتاً ، ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض والشيخ الكبير ، ولا بين الرجل والمرأة ، نعم إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع اختياراً ، أو لحاجة ضرورية إلى بلدة قريبة أو بعيدة ، فقد تقدم أنه يجوز له الخروج إذا كان واثقاً بعدم فوات الحج منه ، والأفضل أن يخرج منها محرماً بإحرام الحج ، وقيل إنه وإن كان قبل ذي الحجة . ( مسألة - 373 ) لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد زوال يوم عرفة ، ولو فعل بنحو يتمكن بعد الإحرام من إدراك الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب صح وإن كان آثما .